الساعة 00:00 م
السبت 17 أكتوبر 2026
22° القدس
20° رام الله
22° الخليل
26° غزة
4.12 جنيه إسترليني
4.38 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.48 يورو
3.1 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

أزمة الكاش وإغلاق المعابر.. نصف مليار شيكل محتجزة خارج تداول غزة

خرائط التنسيق وتصاريح القطف.. كيف يحوّل الاحتلال موسم الزيتون إلى "امتياز مؤقت"؟

#الضفة الغربية #اعتقالات إسرائيلية #سرقة الأراضي #اعتقالات #فلسطين #اقتحامات #المستوطنون #انتهاكات الاحتلال #هيئة مقاومة الجدار والاستيطان #موسم الزيتون #موسم قطف الزيتون #سرقة ثمار الزيتون #اعتداءات الاحتلال في القدس #تهجير قسري #الاستيطان الرعوي #الاعتداء على الأطفال #سياسات الاحتلال #موسم الزيتون في فلسطين #البؤر الاستيطانية بالضفة #اعتداءات على الفلسطينيين #النزوح القسري #الاعتداء على النساء #انتهاكات قانونية #تدمير ممتلكات #اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية #اعتداءات يومية #مضايقات المستوطنين #ملاحقة المدنيين #الاعتداء على المزارع #الإرهاب الاستيطاني #حصار التجمعات #الهجمات على التجمعات الفلسطينية #التضييق على السكان #اعتداءات الاحتلال في موسم الزيتون #موسم الزيتون 2026 #التنسيق العسكري الإسرائيلي #اعتداءات المستوطنين على الزيتون #قيود الاحتلال على موسم الزيتون 2026 #اعتداءات الاحتلال 2026 #منع المتضامنين الأجانب من قطف الزيتون

من مُوزّع للخير إلى باحثٍ عن قطرة زيت.. زيتون غزة من الوفرة إلى الأطلال

الأشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بتهمة الشروع بالقتل

حجم الخط
42581d6a4de6965635162851ecb2fbde.jpg
الخليل - وكالة سند للأنباء

أدانت محكمة بداية الخليل، اليوم الأربعاء، المتهم "مـ. عـ. مـ" بتهمة الشروع بالقتل تمهيدًا وتسهيلًا لجنحة السرقة.

وأصدرت المحكمة بحق المتهم حكمًا بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، وتضمينه نفقات محاكمة بمبلغ 1000 دينار أردني.

وجاءت الإدانة خلافًا لأحكام نص المادة 327/1 و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وتمت جلسة الحكم برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية كلٌ من القضاة: محمود أبو عياش وعزات عبد الله، واستنادًا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة الخليل أصولًا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة الخليل رامي الشيخ.

وفي سياق متصل، أصدرت بداية نابلس قرارًا بحق المتهم "عـ. عـ. قـ" بالأشغال الشاقة لمدة 10سنوات.

ودانت المحكمة المتهم بتهمة الحرق الجنائي خلافًا للمادة 368/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وصدر الحكم برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القضاة: قاسم ذياب ومها عبد العال، واستنادًا للتحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولًا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة نابلس مهند الحريري.