أصدر وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، قرارا يقضي بمنع إدخال السلع والمواد المستعملة الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية، حرصا على سلامة المواطن وحمايته من انتقال فيروس كورونا عبر هذه السلع.
وبموجب القرار يمنع تداول وبيع واستخدام المواد المستعملة مهما كان نوعها، وكل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وأكد العسيلي أن القرار سيسري اعتباراً من اليوم لحين إصدار قرار آخر يلغيه.
وشدد العسيلي على الجهود التي تبذلها طواقم الوزارة والأجهزة الامنية في تطبيق قانون حظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، الذي صادق عليه الرئيس بتاريخ 26 نيسان 2010.
ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستعمرات الإسرائيلية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني.
كما تضمنت المادة (14) من القانون على عقوبات أخرى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، إضافة إلى ما ورد في المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون.