الساعة 00:00 م
السبت 05 ابريل 2025
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.82 جنيه إسترليني
5.28 دينار أردني
0.07 جنيه مصري
4.09 يورو
3.74 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

الشهيد محمود السراج.. حكاية صحفي لم تمهله الحرب لمواصلة التغطية

مقتل شرطي بغزة.. غضب واسع ودعوات عشائرية وحقوقية بضرورة إنفاذ القانون

الأسير المقدسي أكرم القواسمي الحاضر الذي غيبته سجون الاحتلال

الأشغال الشاقة لمدان بالمخدرات في رام الله

حجم الخط
مخدرات.jpg
رام الله- وكالة سند للأنباء

أصدرت محكمة بداية رام الله حكمًا بإدانة المتهم (م. ك) بتهمة بيع مواد مخدرة بقصد الاتجار بها سندًا لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات.

وحكمت عليه بالأشغال الشاقة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أدرني، وعن التهمة الثانية وهي حيازة وتعاطي مواد مخدرة سندًا للمادة 17/1 من ذات القرار بقانون رقم 18.

 بينما حكمت "المحكمة" عليه بالحبس مدة سنة وغرامة مالية 500 دينار، وعن التهمة الثالثة وهي مقاومة موظف من الموظفين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات بالعنف بالاشتراك.

وصادرت المضبوطات وإتلافها، عن تهمة بيع مواد مخدرة في غير الحالات المسموح بها، سندًا للمادة 17/1 من القرار بقانون 18.