أصدرت محكمة بداية رام الله حكمًا بإدانة المتهم (م. ك) بتهمة بيع مواد مخدرة بقصد الاتجار بها سندًا لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات.
وحكمت عليه بالأشغال الشاقة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أدرني، وعن التهمة الثانية وهي حيازة وتعاطي مواد مخدرة سندًا للمادة 17/1 من ذات القرار بقانون رقم 18.
بينما حكمت "المحكمة" عليه بالحبس مدة سنة وغرامة مالية 500 دينار، وعن التهمة الثالثة وهي مقاومة موظف من الموظفين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات بالعنف بالاشتراك.
وصادرت المضبوطات وإتلافها، عن تهمة بيع مواد مخدرة في غير الحالات المسموح بها، سندًا للمادة 17/1 من القرار بقانون 18.