الساعة 00:00 م
الإثنين 19 أكتوبر 2026
20° القدس
19° رام الله
20° الخليل
25° غزة
4.12 جنيه إسترليني
4.36 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.48 يورو
3.09 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

فحوصات معطلة ومواعيد مؤجلة.. الشلل التشخيصي يهدد مرضى غزة

أزمة الكاش وإغلاق المعابر.. نصف مليار شيكل محتجزة خارج تداول غزة

كيف يحوّل الاحتلال موسم الزيتون إلى "امتياز مؤقت"؟

#الضفة الغربية #اعتقالات إسرائيلية #سرقة الأراضي #اعتقالات #فلسطين #اقتحامات #المستوطنون #انتهاكات الاحتلال #هيئة مقاومة الجدار والاستيطان #موسم الزيتون #موسم قطف الزيتون #سرقة ثمار الزيتون #اعتداءات الاحتلال في القدس #تهجير قسري #الاستيطان الرعوي #الاعتداء على الأطفال #سياسات الاحتلال #موسم الزيتون في فلسطين #البؤر الاستيطانية بالضفة #اعتداءات على الفلسطينيين #النزوح القسري #الاعتداء على النساء #انتهاكات قانونية #تدمير ممتلكات #اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية #اعتداءات يومية #مضايقات المستوطنين #ملاحقة المدنيين #الاعتداء على المزارع #الإرهاب الاستيطاني #حصار التجمعات #الهجمات على التجمعات الفلسطينية #التضييق على السكان #اعتداءات الاحتلال في موسم الزيتون #موسم الزيتون 2026 #التنسيق العسكري الإسرائيلي #اعتداءات المستوطنين على الزيتون #قيود الاحتلال على موسم الزيتون 2026 #اعتداءات الاحتلال 2026 #منع المتضامنين الأجانب من قطف الزيتون

تعرّف على حالات إعلان الطوارئ في فلسطين

حجم الخط
صوة أرشيفية
رام الله - وكالة سند للأنباء

ينص القانون الأساسي الفلسطيني، ووفقاً للمادة 110 على إعلان حالة الطوارئ عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن 30 يوماً.

كما يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه.

وبحسب المادة 110 يجب أن ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية.

كما يحق للمجلس التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذلك لدى أول اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد.

مادة (111)

وتنص هذه المادة بأنه، لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ.

مادة (112) الاعتقال في حالة الطوارئ

وتنص هذه المادة، أنه يجب أن يخضع أيّ اعتقال ينتج عن إعلان حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالية :

1- أي تـوقيف يتم بمقتضى مرسوم إعلان حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام أو المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيف.

2- يحق للموقوف أن يوكل محامياً يختاره.

وأصدر الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، مرسوماً رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، اعتبارا من تاريخه، لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح الرئيس أن الإجراءات تتضمن إغلاق كافة المرافق التعليمية بكافة محافظات الوطن، وتعليق الحركة بين المحافظات إلا بالحالات القصوى خصوصًا بيت لحم.

وبين أنه سيتم دراسة إغلاق المعابر مع فلسطين، ومنع أية مظاهر للتجمع، وإلغاء الحجوزات للأجانب في الفنادق.

 

من جانبها، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، اليوم الخميس، إنه تأكد إصابة 7 مواطنين بفايروس "كورونا" المستجد في فلسطين، ووضعهم "رهن الحجر الصحي".