الساعة 00:00 م
السبت 27 ابريل 2024
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.79 جنيه إسترليني
5.4 دينار أردني
0.08 جنيه مصري
4.1 يورو
3.83 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

جيش الاحتلال يُعلن مقتل "رائد" شمال قطاع غزة

فلسطيني يحول موقعاً عسكرياً مدمراً إلى مسكن لعائلته النازحة

قرارات بحق المخالفين لإجراءات الوقاية من "كورونا"

حجم الخط
20200305112831.jpg
رام الله-وكالة سند للأنباء

أصدر النائب العام المستشار أكرم الخطيب عددا من التعليمات والقرارات، بهدف للمخالفين لإجراءات الوقاية من فايروس "كورونا" في فلسطين.

وقال الخطيب في بيان صحفي، إنه تم تعميم هذه التعليمات على أعضاء النيابة في المحافظات؛ لترجمتها على أرض الواقع بالسرعة اللازمة في ضوء حالة الطوارئ التي أعلنت عنها فلسطين.

وأشار إلى أن هذه التعليمات جاءت بهدف التعامل الفوري والفعال مع كل مخالفي تلك الإجراءات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة.

وشددت النيابة على أنها ستعمل بحزم ودون تهاون على ملاحقة أي تاجر يثبت قيامه باحتكار البضائع، أو يخالف التسعيرة المعلنة من الجهات الرسمية،

ودعت النيابة المواطنين إلى أهمية التبليغ عن المخالفات والتجاوزات التي قد يمارسها بعض التجار لدى الجهات المختصة.

وأكدت أنها ستستمر بالعمل على ملاحقة أي شخص يثبت قيامه بنشر معلومات أو أخبار مغلوطة دون الرجوع لمصدرها الرسمي.

 ودعت وسائل الاعلام والمواطنين إلى توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومات ونشر الأخبار للجمهور وضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عن مروجي الشائعات.

وأكدت النيابة العامة أن كل من يرتكب جريمة أثناء حالة الطوارئ، سيعرض نفسه لعقوبة مشددة وفقا لأحكام قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة.

وأشارت إلى أن النيابة العامة لن تتهاون في ملاحقة مرتكبي الجرائم، خاصة جرائم السرقة المرتكبة خلافا للمادة 405 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 أثناء حالة الطوارئ.

وأوضحت أن هذه الجريمة يعاقب عليها المدان بالأشغال الشاقة لمدة قد تصل إلى 15 عاما.

وطالبت النيابة العامة الجميع بضرورة الالتزام والتقيد بالحجر والعزل الصحي وفق تعليمات وقرارات وزارة الصحة والأجهزة المختصة لمن تقرر وضعه تحت الحجر والعزل الصحي.

وجاء أن كل من يخالف التقيد بالعزل الصحي سيعرض نفسه لعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة أو بكلتا العقوبتين وفق نص المادة 81 من قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004.