الساعة 00:00 م
الجمعة 26 ابريل 2024
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.76 جنيه إسترليني
5.37 دينار أردني
0.08 جنيه مصري
4.08 يورو
3.8 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

جيش الاحتلال يُعلن مقتل "رائد" شمال قطاع غزة

فلسطيني يحول موقعاً عسكرياً مدمراً إلى مسكن لعائلته النازحة

إجراءات "الطوارئ" خلال عيد الفطر

حجم الخط
رام الله - وكالة سند للأنباء

 أصدرت وزارة الداخلية بيانا توضيحيا حول إجراءات الطوارئ خلال إجازة عيد الفطر السعيد، بناءً على قرار رئيس الوزراء، وزير الداخلية محمد اشتية، رقم (15) لسنة 2020 "طوارئ"، الصادر بتاريخ (16/5/2020).

وتنص الإجراءات على عدم الحركة والتنقل والانتقال، بأي حال من الأحوال، اعتباراً من الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الجمعة 22/5، وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الاثنين الموافق 25/5، في جميع المدن والقرى والبلدات والمخيمات.

وتضمن الإجراءات حظر مغادرة المنازل خلال الفترة المحددة لأي سبب من الأسباب، وتمنع التجمعات والاجتماعات في الأماكن العامة أو الخاصة، وتمنع حركة المركبات، الخاصة والعامة منعاً باتاً.

ووفقا للإجراءات فستغلق جميع المرافق العامة والخاصة والمحال والمجمعات التجارية والصناعية والشركات والمكاتب، مع وقف جميع الأنشطة التجارية والصناعية بجميع أنواعها وأعمالها، في جميع الأراضي الفلسطينية، خلال المدة المحددة أعلاه، باستثناء المخابز والصيدليات.

وفي الحالات الاستثنائية، للطواقم الطبية والصحية المساندة، فإنه يسمح لها بالذهاب إلى أماكن العمل والعودة للمنازل فقط لغايات الوظيفة بإبراز البطاقة الوظيفية، وعلى مسؤولي المرافق الصحية المشغلة تزويدهم بما يفيد بذلك.

أما الحالات المرضية الدائمة، التي تستوجب زيارات المستشفيات لتلقي العلاجات الدورية، يجب التنسيق المسبق مع الدفاع المدني والشرطة والمستشفى لتنسيق الحركة والتنقل والوصول إلى المستشفى.

بينما الحالات المرضية الطارئة، يتم الاتصال بالشرطة والدفاع المدني للحصول على تصريح بالحركة والتنقل للوصول إلى الطبيب أو المستشفى.

وحول الوصول إلى المخابز والصيدليات، يكون سيراً على الأقدام، ولا تجوز الحركة بالمركبات الخاصة أو العامة.

وفيما يخص الصحافة ووكالات الأنباء، فإنه يسمح بالحركة للصحفيين ومركبات وكالات الأنباء، لغايات العمل فقط، على أن تظهر علامة الصحافة بشكل بارز ومرئي.

وشددت وزارة الداخلية على أنه في حال مخالفة أي إجراء أو تدبير، أو خرقه من قبل أي مواطن، فإنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020.