أصدرت محكمة بداية بيت لحم، حكماً بإدانة المتهم (ح.ه) بتهمة دس الدسائس لدفع دولة أجنبية للعدو سندًا لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات رقم 16لسنة 1960 والأمر العسكري رقم 268 لسنه 1968.
وأصدرت المحكمة برئاسة القاضي جمال شديد وعضوية القاضيان إسلام الحسيني وشادي طباخي، حكمًا بالحبس المؤبد.
وجاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة النيابة العامة أمل مصيص، وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.