أصدرت محكمة بداية رام الله، حكما بإدانة المتهم "خ،أ،ك" عن تهمة الخيانة، بحمل السلاح ضد الدولة بصفوف العدو، وحكمت عليه بالحبس المؤبد.
جاء ذلك، وفقاً لأحكام المادة 110 الفقرة 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
واستند الحكم إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة لؤي شريتح، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المتخصصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.