الساعة 00:00 م
الأحد 19 يوليو 2026
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.08 جنيه إسترليني
4.28 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.48 يورو
3.04 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

"غزة مُبـاشـر".. "إسـرائيـل" تُواصل خرق تفاهمات وقف الحرب العدوانيـة

الفرا: وفاة و10 آلاف إصابة بجدري المياه بين أطفال غزة

#مصر #حرب غزة #قطاع غزة #معبر رفح #الحصار الإسرائيلي #القضية الفلسطينية #فلسطين #حصار غزة #الانتهاكات الإسرائيلية #حركة حماس #الاحتلال الإسرائيلي #انتهاكات الاحتلال #وقف إطلاق النار #الشعب الفلسطيني #معبر رفح البري #العدوان الإسرائيلي #غزة تحت القصف #قصف غزة #المقاومة الفلسطينية #شهداء غزة #جرحى غزة #أطفال غزة #شمال قطاع غزة #الوسطاء #مجمع ناصر الطبي #معابر غزة #الانسحاب الإسرائيلي #تبادل الأسرى #عمليات اغتيال #إغاثة غزة #إعادة فتح معبر رفح #قيود إسرائيلية #غزة الآن #غزة مباشر #الإبادة الجماعية #غزة تباد #العدوان العسكري #الصمود الفلسطيني #خرق الهدنة #اليوم التالي للحرب #عودة النازحين #جريمة الإبادة الجماعية #نازحو غزة #هدنة غزة #تهدئة غزة #الدول الوسيطة #مرض الجدري #خروقات الاحتلال #الخروقات الإسرائيلية #اتفاق غزة #حصار الاحتلال #بنود الاتفاق #مفقودو الحرب #الخط الأصفر #القوة الدولية #مجلس السلام #انتهاكات التهدئة #بوابة غزة للعالم #جدري الماء #لقاح الأطفال #الجدري المائي #قسم الأطفال #الدكتور أحمد الفرا

مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل 10 آلاف دولار

حجم الخط
Untitled-2-4.png
القاهرة- وكالات

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري على مشروع قانون قدمته الحكومة يمكن من يدفع 10 آلاف دولار من الحصول على الجنسية المصرية.

ويهدف مشروع القانون، بحسب اللواء كمال عامر، إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.

وأضاف عامر خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع للجنة الدفاع أن مشروع القانون تضمن 5 مواد رئيسة، تنص أولاها على حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة.

وتؤكد المادة ذاتها على الاقتصار على الفئات الثلاث المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم؛ أجانب ذوو إقامة خاصة، أجانب ذوو إقامة عادية، وأجانب ذوو إقامة مؤقتة.

وتحدد المادة الثانية شروط منح الجنسية وتخول رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي يشتري عقارًا مملوكًا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

وتشترط المادة الثانية أيضًا أن ينشئ طالب الجنسية مشروعًا استثماريًا وفقًا لأحكام قانون الاستثمار أو يودع مبلغًا ماليًا بالعملة الأجنبية.

وتنص المادة الثالثة على إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تفحص طلبات التجنس المُقدمة، تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.

كما تنص على تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يُعادلها بالجنيه المصري.

وتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.

وفي حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.