الساعة 00:00 م
الأحد 18 أكتوبر 2026
16° القدس
15° رام الله
15° الخليل
19° غزة
4.11 جنيه إسترليني
4.36 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.48 يورو
3.09 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

أزمة الكاش وإغلاق المعابر.. نصف مليار شيكل محتجزة خارج تداول غزة

كيف يحوّل الاحتلال موسم الزيتون إلى "امتياز مؤقت"؟

#الضفة الغربية #اعتقالات إسرائيلية #سرقة الأراضي #اعتقالات #فلسطين #اقتحامات #المستوطنون #انتهاكات الاحتلال #هيئة مقاومة الجدار والاستيطان #موسم الزيتون #موسم قطف الزيتون #سرقة ثمار الزيتون #اعتداءات الاحتلال في القدس #تهجير قسري #الاستيطان الرعوي #الاعتداء على الأطفال #سياسات الاحتلال #موسم الزيتون في فلسطين #البؤر الاستيطانية بالضفة #اعتداءات على الفلسطينيين #النزوح القسري #الاعتداء على النساء #انتهاكات قانونية #تدمير ممتلكات #اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية #اعتداءات يومية #مضايقات المستوطنين #ملاحقة المدنيين #الاعتداء على المزارع #الإرهاب الاستيطاني #حصار التجمعات #الهجمات على التجمعات الفلسطينية #التضييق على السكان #اعتداءات الاحتلال في موسم الزيتون #موسم الزيتون 2026 #التنسيق العسكري الإسرائيلي #اعتداءات المستوطنين على الزيتون #قيود الاحتلال على موسم الزيتون 2026 #اعتداءات الاحتلال 2026 #منع المتضامنين الأجانب من قطف الزيتون

من مُوزّع للخير إلى باحثٍ عن قطرة زيت.. زيتون غزة من الوفرة إلى الأطلال

استثناءات بحظر النشر في قضية الأمير حمزة

حجم الخط
عمان - وكالات

قرر نائب عام عمان، اليوم الأربعاء، السماح باستثناءين اثنين في حظر النشر بالموضوع المتعلق بولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة.

وسمح النائب بنشر ما يعبر عن الآراء وحرية الرأي والتعبير، ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية وخاصة المادتين 38 و39 من قانون المطبوعات والنشر، في الموضوع المتعلق بالأمير.

وبين أن حظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة والذي صدر أمس، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك.

ولفت إلى أنّ الحظر يستثني أيضا التَصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذا وساري المفعول حتى يصدر ما يقرر خلافا لذلك.

وتنص المادة 38 /ج من قانون المطبوعات والنشر أنه يحظر نشر ما يشكل إهانة الشعور أو المعتقـد الديني، أو إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية.

وتنص المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر على أنه يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قـضية قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة، إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك.

وينص على أن للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقـرر المحكمة غير ذلك، حفاظا على حقوق الفرد أو الأسـرة أو النظـام العام أو الآداب العامة.

 وتطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعـلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها من المادة (46) من هذا القانون.