الساعة 00:00 م
السبت 17 أكتوبر 2026
16° القدس
15° رام الله
15° الخليل
20° غزة
4.11 جنيه إسترليني
4.36 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.48 يورو
3.09 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

أزمة الكاش وإغلاق المعابر.. نصف مليار شيكل محتجزة خارج تداول غزة

كيف يحوّل الاحتلال موسم الزيتون إلى "امتياز مؤقت"؟

#الضفة الغربية #اعتقالات إسرائيلية #سرقة الأراضي #اعتقالات #فلسطين #اقتحامات #المستوطنون #انتهاكات الاحتلال #هيئة مقاومة الجدار والاستيطان #موسم الزيتون #موسم قطف الزيتون #سرقة ثمار الزيتون #اعتداءات الاحتلال في القدس #تهجير قسري #الاستيطان الرعوي #الاعتداء على الأطفال #سياسات الاحتلال #موسم الزيتون في فلسطين #البؤر الاستيطانية بالضفة #اعتداءات على الفلسطينيين #النزوح القسري #الاعتداء على النساء #انتهاكات قانونية #تدمير ممتلكات #اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية #اعتداءات يومية #مضايقات المستوطنين #ملاحقة المدنيين #الاعتداء على المزارع #الإرهاب الاستيطاني #حصار التجمعات #الهجمات على التجمعات الفلسطينية #التضييق على السكان #اعتداءات الاحتلال في موسم الزيتون #موسم الزيتون 2026 #التنسيق العسكري الإسرائيلي #اعتداءات المستوطنين على الزيتون #قيود الاحتلال على موسم الزيتون 2026 #اعتداءات الاحتلال 2026 #منع المتضامنين الأجانب من قطف الزيتون

من مُوزّع للخير إلى باحثٍ عن قطرة زيت.. زيتون غزة من الوفرة إلى الأطلال

مذكرة قانونية حول "الجرائم الإلكترونية" لدى "المحكمة الدستورية"

حجم الخط
cRm8R.jpeg
رام الله-وكالة سند للأنباء

تقدمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ونقابة الصحافيين بمذكرة قانونية بخصوص نص المادة 39 من قرار بقانون الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018، لدى المحكمة الدستورية العليا.

وجاءت المذكرة، أجل التقرير بشأن دستورية نص المادة ٣٩ من قرار بقانون الجرائم الإلكترونية رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، وذلك بشأن حجب المواقع الإلكترونية الإخبارية.

وبينت المذكرة القانونية أن نص المادة 39 من القرار بقانون موضوع الإحالة يتعارض مع الحق في الدفاع وقرينة البراءة.

وجاء في المذكرة القانونية أن نص المادة 39 من القرار بقانون موضوع الإحالة يتيح عقاب الموقع الإلكتروني (حجبه)، دون صدور حكم قضائي، الأمر الذي يتعارض مع نص المادة 3/27، من القانون الأساسي.

كما تنص المادة 15 من القانون الأساسي على أن "العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقاب إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون".

كما أوضحت المذكرة أن النص القانوني موضوع الإحالة يتعارض مع الحق في التعبير وحرية الصحافة.

 كما أن المادة 19 من القانون الأساسي نصت على أنه "لا مساس بحرية الرأي ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون".

وسبق أن تقدمت الهيئة والنقابة في طلب اعتراض على قرار محكمة الصلح، مطالبين بالرجوع عن قرار الحجب لمساسه بحرية الرأي والتعبير.

 كما تم الطعن أمام المحكمة بعدم دستورية المادة 39، لضرورة الاستعجال في البت في هذه القضية أمام المحكمة الدستورية.