الساعة 00:00 م
الخميس 25 ابريل 2024
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.76 جنيه إسترليني
5.37 دينار أردني
0.08 جنيه مصري
4.08 يورو
3.8 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

جيش الاحتلال يُعلن مقتل "رائد" شمال قطاع غزة

فلسطيني يحول موقعاً عسكرياً مدمراً إلى مسكن لعائلته النازحة

"الوضع القائم" في الأقصى.. تغييرات إسرائيلية بطيئة ومستقبل خطير

مذكرة قانونية حول "الجرائم الإلكترونية" لدى "المحكمة الدستورية"

حجم الخط
cRm8R.jpeg
رام الله-وكالة سند للأنباء

تقدمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ونقابة الصحافيين بمذكرة قانونية بخصوص نص المادة 39 من قرار بقانون الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018، لدى المحكمة الدستورية العليا.

وجاءت المذكرة، أجل التقرير بشأن دستورية نص المادة ٣٩ من قرار بقانون الجرائم الإلكترونية رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، وذلك بشأن حجب المواقع الإلكترونية الإخبارية.

وبينت المذكرة القانونية أن نص المادة 39 من القرار بقانون موضوع الإحالة يتعارض مع الحق في الدفاع وقرينة البراءة.

وجاء في المذكرة القانونية أن نص المادة 39 من القرار بقانون موضوع الإحالة يتيح عقاب الموقع الإلكتروني (حجبه)، دون صدور حكم قضائي، الأمر الذي يتعارض مع نص المادة 3/27، من القانون الأساسي.

كما تنص المادة 15 من القانون الأساسي على أن "العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقاب إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون".

كما أوضحت المذكرة أن النص القانوني موضوع الإحالة يتعارض مع الحق في التعبير وحرية الصحافة.

 كما أن المادة 19 من القانون الأساسي نصت على أنه "لا مساس بحرية الرأي ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون".

وسبق أن تقدمت الهيئة والنقابة في طلب اعتراض على قرار محكمة الصلح، مطالبين بالرجوع عن قرار الحجب لمساسه بحرية الرأي والتعبير.

 كما تم الطعن أمام المحكمة بعدم دستورية المادة 39، لضرورة الاستعجال في البت في هذه القضية أمام المحكمة الدستورية.