الساعة 00:00 م
الأحد 19 يوليو 2026
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.08 جنيه إسترليني
4.28 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.48 يورو
3.04 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

"غزة مُبـاشـر".. "إسـرائيـل" تُواصل خرق تفاهمات وقف الحرب العدوانيـة

"غزة مُباشــر"..10 شُهــداء في 16 خرقـا إسـرائيليـا جديـدا لـ "الهُدنـة"

ما الذي قرره الرئيس في الإعلان الدستوري الجديد؟

حجم الخط
محمود عباس
رام الله- وكالة سند للأنباء

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إعلاناً دستورياً، عدّل فيه آلية اختيار الرئيس في حال شغور مركز رئيس السلطة.

ويقضي الإعلان الدستوري الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وفا" بأنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني".

وبين الإعلان أنه "في حال تعذر إجراء الانتخابات خلال تلك المدة لقوة قاهرة، تمدد تلك المدة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط".

وبموجب الإعلان الدستوري الجديد، يلغى الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، والذي كان ينص على أن يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة في حال شغور المركز، وذلك "حفاظاً على المصلحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني"، وفق الإعلان.

وأضاف الرئيس في الإعلان: "وبناء على ما سبق، وانطلاقاً من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على الاستقرار، أصدرنا الإعلان الدستوري تأكيداً على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة".

ويتولى منصب نائب الرئيس حاليا حسين الشيخ إلى جانب توليه منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد مصادقة اللجنة التنفيذية في 26 أبريل/ نيسان الماضي على اقتراح الرئيس بتسميته لهذين المنصبين.

وكان الرئيس قد حدد في الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024 أنه إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا.

يذكر أن القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 كان ينص على أنه إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية يتولى رئيس المجلـس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يومـا تجـري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني.