اعتبر ائتلاف "أمان"، إصدار الرئيس محمود عباس إعلانا "دستوريا"، يتولى بموجبه رئيس المجلس الوطني مهام رئيس السلطة، في حال شغور المنصب، مخالفة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.
وفي بيان له، الخميس، قال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، إن القانون الأساسي ينص على أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة، يتولى رئيس المجلـس التشريعي مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً..".
ورأى أن "التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، تتطلب إشراكا حقيقياً لأطياف ومكونات الشعب الفلسطيني وأطره التمثيلية، للاتفاق على بلورة برنامج إصلاح وطني شامل للنظام السياسي".
والخميس، أصدر الرئيس عباس، إعلاناً دستورياً، يقضي بموجبه، أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة، يتولى مهامه رئيس المجلس الوطني (روحي فتوح)، مؤقتًا، إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية.
وأشار الإعلان الرئاسي إلى أن "هذه الخطوة الدستورية تأتي في سياق الحفاظ على سلامة الوطن وأراضيه وكفالة أمنه، وما يعيشه اليوم من أزمة سياسية واقتصادية".
وتنص المادة (37) من القانون الأساسي الفلسطيني على أن مركز رئيس السلطة يعدّ شاغرًا في حالات "الوفاة أو الاستقالة أو في حالة فقد الأهلية القانونية".
ويوضح أنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة في أي من هذه الحالات، يتولى رئيس المجلس التشريعي مهام رئاسة السلطة مدة لا تزيد على 60 يوما تجرى خلالها انتخابات لاختيار رئيس جديد".
وعند وفاة الرئيس ياسر عرفات في نوفمبر/تشرين الثاني 2004، تولى رئيس المجلس التشريعي في ذلك الوقت روحي فتوح رئاسة السلطة الفلسطينية 60 يوما، إلى أن انتخب الرئيس عباس مطلع يناير/كانون الثاني 2005.
ولم يشهد الفلسطينيون أي انتخابات رئاسية منذ ذلك الحين.