الساعة 00:00 م
السبت 17 أكتوبر 2026
17° القدس
15° رام الله
16° الخليل
22° غزة
4.12 جنيه إسترليني
4.38 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.48 يورو
3.1 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

أزمة الكاش وإغلاق المعابر.. نصف مليار شيكل محتجزة خارج تداول غزة

كيف يحوّل الاحتلال موسم الزيتون إلى "امتياز مؤقت"؟

#الضفة الغربية #اعتقالات إسرائيلية #سرقة الأراضي #اعتقالات #فلسطين #اقتحامات #المستوطنون #انتهاكات الاحتلال #هيئة مقاومة الجدار والاستيطان #موسم الزيتون #موسم قطف الزيتون #سرقة ثمار الزيتون #اعتداءات الاحتلال في القدس #تهجير قسري #الاستيطان الرعوي #الاعتداء على الأطفال #سياسات الاحتلال #موسم الزيتون في فلسطين #البؤر الاستيطانية بالضفة #اعتداءات على الفلسطينيين #النزوح القسري #الاعتداء على النساء #انتهاكات قانونية #تدمير ممتلكات #اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية #اعتداءات يومية #مضايقات المستوطنين #ملاحقة المدنيين #الاعتداء على المزارع #الإرهاب الاستيطاني #حصار التجمعات #الهجمات على التجمعات الفلسطينية #التضييق على السكان #اعتداءات الاحتلال في موسم الزيتون #موسم الزيتون 2026 #التنسيق العسكري الإسرائيلي #اعتداءات المستوطنين على الزيتون #قيود الاحتلال على موسم الزيتون 2026 #اعتداءات الاحتلال 2026 #منع المتضامنين الأجانب من قطف الزيتون

من مُوزّع للخير إلى باحثٍ عن قطرة زيت.. زيتون غزة من الوفرة إلى الأطلال

سعد: أرباب العمل ملزمون بدفع أجور العمال كاملة في حالة الطوارئ

حجم الخط
2550b7e43ebcc1ec9c9f4069bf461749.jpg
رام الله - وكالة سند للأنباء

دعا أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، العمال والعاملات إلى التمسك بحقهم في تلق أجورهم كاملة غير منقوصة، في ظل حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأشار سعد في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن نص المادة (38) من قانون العمل الفلسطيني المعمول به لدى دولة فلسطين منذ عام 2000 حول حق العمال والعاملات في تلق أجورهم في ظل تعطل أو إغلاق المنشآت التي يعملون فيها.

وأوضح أنه لا ينتهي عقد العمل في حالة صدور قرار إداري أو قضائي بإغلاق المنشأة أو بإيقاف نشاطها مؤقتاً لمدة لا تزيد على شهرين، وفق نص القانون.

وأردف: "على صاحب العمل الاستمرار في دفع أجور عماله طيلة فترة الإغلاق أو الإيقاف المؤقت مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون والمتعلقة بفترة التجربة".

كما تقضي المادة الالتزام المذكور في الفقرة (1) بعد مدة الشهرين وعلى صاحب العمل أن يدفع لعماله زيادة على ما سبق ذكره مكافأة نهاية الخدمة كما نصت عليها أحكام هذا القانون.