حكمت محكمة بداية رام الله، على المدان "ر.ر" بتهمة الاتصال بالعدو وخرق تدابير الحماية للدولة بالحبس مدة خمس سنوات، سندا لأحكام المادة 118/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وأوضح مكتب النائب العام، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن هذا الحكم جاء استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة النيابة العامة سماح فرح.
ولفت إلى أن الحكم تم أبعد أن أحالت نيابة رام الله الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا .