أصدرت محكمة جرائم الفساد، حكماً بإدانة المتهم "ع،ا" والذي يعمل موظفاً عمومياً في إحدى الوزارات عن تهمة الاختلاس.
وجاء الحكم سنداً لأحكام المادة 174/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وحكمت المحكمة على المتهم بالحبس لمدة 3 سنوات والغرامة المالية 100 دينار أردني.
ولفتت، أنه لقيام المدان برد المتحصلات الجرمية فإن المحكمة تقرر تخفيض العقوبة المفروضة بحقه لتصبح الحبس لمدة سنتين حبساً فعلياً والغرامة 100 دينار أردني.
وجاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ سفيان أبوزهيرة، وذلك بعد أن قامت نيابة جرائم الفساد بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .