الساعة 00:00 م
الأحد 18 أكتوبر 2026
21° القدس
20° رام الله
19° الخليل
26° غزة
4.11 جنيه إسترليني
4.36 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.48 يورو
3.09 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

فحوصات معطلة ومواعيد مؤجلة.. الشلل التشخيصي يهدد مرضى غزة

أزمة الكاش وإغلاق المعابر.. نصف مليار شيكل محتجزة خارج تداول غزة

كيف يحوّل الاحتلال موسم الزيتون إلى "امتياز مؤقت"؟

#الضفة الغربية #اعتقالات إسرائيلية #سرقة الأراضي #اعتقالات #فلسطين #اقتحامات #المستوطنون #انتهاكات الاحتلال #هيئة مقاومة الجدار والاستيطان #موسم الزيتون #موسم قطف الزيتون #سرقة ثمار الزيتون #اعتداءات الاحتلال في القدس #تهجير قسري #الاستيطان الرعوي #الاعتداء على الأطفال #سياسات الاحتلال #موسم الزيتون في فلسطين #البؤر الاستيطانية بالضفة #اعتداءات على الفلسطينيين #النزوح القسري #الاعتداء على النساء #انتهاكات قانونية #تدمير ممتلكات #اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية #اعتداءات يومية #مضايقات المستوطنين #ملاحقة المدنيين #الاعتداء على المزارع #الإرهاب الاستيطاني #حصار التجمعات #الهجمات على التجمعات الفلسطينية #التضييق على السكان #اعتداءات الاحتلال في موسم الزيتون #موسم الزيتون 2026 #التنسيق العسكري الإسرائيلي #اعتداءات المستوطنين على الزيتون #قيود الاحتلال على موسم الزيتون 2026 #اعتداءات الاحتلال 2026 #منع المتضامنين الأجانب من قطف الزيتون

السجن المؤبد والحبس في قضية قتل وإيقاع أذى بليغ بغزة

حجم الخط
هيئة الجنايات الكبرى
غزة-وكالة سند للأنباء

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى بغزة، حكمين بالسجن المؤبد والحبس خمسة عشر عامًا على متهمين بالقتل قصدًا، وإيقاع أذى بليغ بشخص آخر بقصد التعطيل بالاشتراك في قضيتين منفصلتين.

وقال المجلس الأعلى للقضاء في بيان مكتوب، الخميس، إن هيئة الجنايات أدانت المتهم (ن/س)، بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المسن "نظمي محمد مطر"، وحكمت بمعاقبته بالسجن المؤبد ومصادرة أداة الجريمة.

وأضاف البيان أن الهيئة أسندت إلى المتهم القتل قصدًا، والسلب، وحمل سكين، استنادًا لقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، وجاء الحكم بناءً على أدلة الإثبات، ولأن المتهم كان حدثًا وقت ارتكاب الجريمة.

وأشار إلى أن المتهم قتل المجني عليه بتاريخ 13/10/2018 بضربه بواسطة أداة مؤذية (سكين) عدة طعنات قاتلة في منطقة (الصدر والبطن) مما أدى لوفاته على الفور وذلك بوجه غير مشروع.

كما أصدرت الهيئة قرارها في قضية منفصلة بتعديل التهم المسندة لأربعة متهمين من تهمة محاولة القتل إلى تهمة إيقاع الأذى البليغ بقصد التعطيل.

وعاقبت الهيئة المدان (ح/خ)، والمدان (أ/خ) بعقوبة السجن المؤبد، والمدان (خ/خ) والمدان (ج/خ) بالحبس مدة 15 سنة تخصم منها مدة التوقيف عن كافة التهم، وفق البيان ذاته.

وحكمت ببراءة متهميْن آخرين من التهم المسندة لهما، وذلك استنادًا لمواد قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، ومصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضية.