الساعة 00:00 م
الجمعة 26 ابريل 2024
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.76 جنيه إسترليني
5.37 دينار أردني
0.08 جنيه مصري
4.08 يورو
3.8 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

جيش الاحتلال يُعلن مقتل "رائد" شمال قطاع غزة

فلسطيني يحول موقعاً عسكرياً مدمراً إلى مسكن لعائلته النازحة

فلسطين وقَّعت عليها دون تحفظ

قاض فلسطيني: بعض بنود سيداو تُخالف الشريعة الإسلامية

حجم الخط
القاضي عبد الله حرب.jpg
رام الله - وكالة سند للأنباء

أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي في ديوان قاضي القضاة، عبد الله حرب، أن فلسطين وقَّعت على اتفاقية "سيداو" دون تحفظ.

ونوه حرب في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إلى أن فلسطين "على علم بأن بعض بنود الاتفاقية تخالف الشريعة الإسلامية".

وقال إن "المرسوم الرئاسي الذي نشر في جريدة الوقائع بتاريخ 27 نيسان/ أبريل 2009 قد صادق على اتفاقية سيداو قبل الاعتراف بدولة فلسطين".

ولفت النظر خلال برنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة "وطن" الإعلامية، إلى أن التوقيع "ينسجم مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني".

واستطرد: "نقول لا وألف لا لما يخالف الشريعة الإسلامية. والمادة الرابعة من القانون الأساسي تدلل بشكل واضح وصريح على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".

وأشار: " علينا أن لا ننظر فقط أن الرئيس عباس قد وقع على سيداو في عام 2014 دون تحفظ، وأن ننسى المرسوم الرئاسي الصادر عام 2009 والذي قال بما ينسجم مع أحكام القانون الأساسي".

وبيّن: "المادتين (2،16) قد تحفظت عليها معظم الدول؛ لما فيها لبُس ومساس بالشرع".

واستدرك القاضي حرب: "كيف أساوي المرأة بالرجل في عقد الزواج؟!، وهل أسمح للمرأة أن تعدد الزواج، أو أن تتزوج بغير المسلم؟!".

وأردف: "أنا ضد من ينكر اتفاقية سيداو جملة وتفصيلاً، وضد من يقول إنها لا تمس الدين، لأن بعض بنودها تمس ثوابت الدين".

اعتبر القاضي حرب أن رفع سن الزواج هو ليس من مخرجات اتفاقية "سيداو"، وإنما هو احتياج فلسطيني.

وصرّح: "نحن في ديوان قاضي القضاة طالبنا برفع سن الزواج، منذ أكثر من 20 عاماً حتى اليوم، تماشيًا مع أحقية الطفل في أن ينضج صحياً وأن ينال حقه من التعليم".

وتابع: "القناعة برفع سن الزواج قد تأصلت بشكل واضح في الوقت الراهن بما يصب في مصلحة الأسرة الفلسطينية، ولإتاحة الفرصة للطفل الفلسطيني بعيش طفولته الطبيعية".

وأوضح أن ديوان قاضي القضاة "قد سعى وبكل قوة ألا يخرج قانون رفع سن الزواج إلا باستثناءات للحالات الخاصة، حتى لا نضيق واسعًا ونرفع الحرج عن الشعب الفلسطيني".

وأفاد: "الاستثناء بالزواج دون سن الـ 18 يكون في حال ثبت تحقيق المصلحة أو المنفعة ما بين الطرفين المتعاقدين أو أحدهما، وإذا اقتنع القاضي بتلك المصلحة يتم رفعها إلى قاضي القضاة، وهو من يبت بالأمر".