الساعة 00:00 م
الأحد 19 يوليو 2026
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.08 جنيه إسترليني
4.28 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.48 يورو
3.04 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

الفرا: وفاة و10 آلاف إصابة بجدري المياه بين أطفال غزة

#مصر #حرب غزة #قطاع غزة #معبر رفح #الحصار الإسرائيلي #القضية الفلسطينية #فلسطين #حصار غزة #الانتهاكات الإسرائيلية #حركة حماس #الاحتلال الإسرائيلي #انتهاكات الاحتلال #وقف إطلاق النار #الشعب الفلسطيني #معبر رفح البري #العدوان الإسرائيلي #غزة تحت القصف #قصف غزة #المقاومة الفلسطينية #شهداء غزة #جرحى غزة #أطفال غزة #شمال قطاع غزة #الوسطاء #مجمع ناصر الطبي #معابر غزة #الانسحاب الإسرائيلي #تبادل الأسرى #عمليات اغتيال #إغاثة غزة #إعادة فتح معبر رفح #قيود إسرائيلية #غزة الآن #غزة مباشر #الإبادة الجماعية #غزة تباد #العدوان العسكري #الصمود الفلسطيني #خرق الهدنة #اليوم التالي للحرب #عودة النازحين #جريمة الإبادة الجماعية #نازحو غزة #هدنة غزة #تهدئة غزة #الدول الوسيطة #مرض الجدري #خروقات الاحتلال #الخروقات الإسرائيلية #اتفاق غزة #حصار الاحتلال #بنود الاتفاق #مفقودو الحرب #الخط الأصفر #القوة الدولية #مجلس السلام #انتهاكات التهدئة #بوابة غزة للعالم #جدري الماء #لقاح الأطفال #الجدري المائي #قسم الأطفال #الدكتور أحمد الفرا

"غزة مُبـاشـر".. "إسـرائيـل" تُواصل خرق تفاهمات وقف الحرب العدوانيـة

هكذا أدار الطبيب "أبو صفية" معركة البقاء في فوهة الموت!

الحكم على مدانين بالاتجار بالمخدرات في الخليل

حجم الخط
محكمة.jpg
الخليل-وكالة سند للأنباء

أصدرت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد، وعضوية القاضي محمود أبو عياش، والقاضي عزات عبد الله، حكماً بإدانة متهمين بالاتجار بالمخدرات، بالأشغال الشاقة 15 عاما وغرامة 20 ألف دينار أردني.

كما شمل الحكم تضمين كل واحد منهما مبلغ 10000 دينار أردني نفقات محكمة.

وأوضحت أن المتهم الأول (ا،س،ع) والمتهمة الثانية (س،ع،ع) تم إدانتهما بإنتاج أو تصنيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بالاشتراك بقصد الاتجار بها خلافا لأحكام المادتين 21/1 و35 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

واستناداً إلى نص المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية ولنص المادة 36و37 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 قررت المحكمة مصادرة وإتلاف المواد المخدرة.

 واستنادا لنص المادة 30 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 قررت المحكمة مصادرة المبنى الواقع في مدينة دورا والذي استعمل في ارتكاب الجريمة لحساب خزينة الدولة.

وجاء هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة الخليل أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ رامي الشيخ.