الساعة 00:00 م
الأحد 28 ابريل 2024
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.84 جنيه إسترليني
5.4 دينار أردني
0.08 جنيه مصري
4.1 يورو
3.83 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

جيش الاحتلال يُعلن مقتل "رائد" شمال قطاع غزة

فلسطيني يحول موقعاً عسكرياً مدمراً إلى مسكن لعائلته النازحة

خاص الخلاف بين نقابة المحامين و"القضاء".. ما أسبابه؟

حجم الخط
القضاء
رام الله – وكالة سند للأنباء

شهدت الأيام الأخيرة توترًا متصاعدًا بين المحامين الفلسطينيين في الضفة الغربية ومجلس القضاء الأعلى، على خلفية قرارات بقوانين أصدرها الأخير بخصوص الإجراءات الجزائية والتنفيذية والمدنية والمحكمة الإدارية، وتقول النقابة إنها تمثل "إجحافا في الإجراءات الجزائية، وتحجم حق الدفاع".

ومن المقرر أن يخوض المحامون اليوم الخميس إضرابًا مفتوحًا عن العمل في كافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة المدنية والعسكرية بالضفة، وسط تأكيدات من النقابة بـ "أن الاحتجاجات مستمرة وقنوات الحوار أيضًا مفتوحة مع وسطاء بين مجلسي النقابة والقضاء".

ويلخص القاضي السابق أحمد الأشقر أساس الخلاف حول القوانين بقوله "إن الخلاف يدور حول مواد من شأنها الإجحاف بحق المواطن، وتجبره على تقديم كفالة على أي طلب مستعجل يقدمه للمحكمة".

وأردف "الأشقر" لـ "وكالة سند للأنباء" إن "هذا التعديل استثنى البلديات والمجالس القروية والبنوك، من تقديم هذه الكفالات أسوة بالمواطن البسيط"، مسهبًا: "مثلًا إذا اعتدت بلدية على أحد المواطنين، فمطلوب منه أن يقدم كفالة، لكن هي غير مطلوب منها ذلك".

"مخالفات جسيمة"

وبيّن أن التعديلات مسّت جملة من القوانين الإجرائية كقانون الإجراءات الجزائية، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون البينات، وقانون التنفيذ، علمًا أن تلك التعديلات نُشرت في مجلة الوقائع الرسمية بتاريخ 6 مارس/آذار الجاري.

وأكدّ أنّ هذه التعديلات تضمنت "جملة من المخالفات الدستورية الجسيمة"، لا سيما التعديلات القائمة على قانون الإجراءات الجزائية، إضافة إلى حالة الإرهاق القضائي التي ستنشأ نتيجة نفاذ هذه التعديلات.

وذكر "الأشقر" أن أعباء "كل هذه الإجراءات سيتحملها المتقاضون، والقضاة في ظل عدم توافر البنية التحتية الفنية والمادية اللازمة".

وأشار إلى تعديل المادة (258) التي تتنازل فيه المحكمة عن الاستماع لشاهد الدفاع، حال تعذر تبليغه وإحضاره للشهادة، لافتًا إلى خطورة التعديل في المادة 120 الفقرة 5، والتي تجعل من الحبس الاحتياطي أساسا.

وبيّن "الأشقر" أن الحبس الاحتياطي لغايات التحقيق، له حد أقصى لكن بعد التعديل فقد جعل منه، الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة الموقوف عليها، وهذا يعني أن المتهم قد يظل قيد الحيس الاحتياطي مدة التهمة المتهم فيها بجميع الجرائم، أي أن الحبس الاحتياطي لم يعد استثناءً.

وبذلك أصبح "المتهم مدان حتى تثبت براءته، وليس العكس خلافًا لكل الأعراف القانونية في العالم، كما يتعارض مع الطبيعة الاستثنائية للحبس الاحتياطي"، وفق "الأشقر".

وفي بيانٍ سابق لنقابة المحامين قالت إن القرارات "انتهكت أحكام القانون الأساسي وتجاوزت جملة من المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين"، مشيرة إلى أنها "تأتي في سياق الفهم الخاطئ لتطوير القضاء، وتقوض العدالة، وتدفع باتجاه انهيار المنظومة القضائية بشكل كامل".

يُشار إلى أن احتجاجات مماثلة شهدتها المحاكم بالضفة قبل أكثر من عام، رفضًا لتعديل طال قانون السلطة القضائية، واتُهِمت السلطة الفلسطينية حينها بـ "محاولة الهيمنة على السلطة القضائية".