الساعة 00:00 م
الأحد 19 يوليو 2026
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.08 جنيه إسترليني
4.28 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.48 يورو
3.04 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

"غزة مُبـاشـر".. "إسـرائيـل" تُواصل خرق تفاهمات وقف الحرب العدوانيـة

الفرا: وفاة و10 آلاف إصابة بجدري المياه بين أطفال غزة

#مصر #حرب غزة #قطاع غزة #معبر رفح #الحصار الإسرائيلي #القضية الفلسطينية #فلسطين #حصار غزة #الانتهاكات الإسرائيلية #حركة حماس #الاحتلال الإسرائيلي #انتهاكات الاحتلال #وقف إطلاق النار #الشعب الفلسطيني #معبر رفح البري #العدوان الإسرائيلي #غزة تحت القصف #قصف غزة #المقاومة الفلسطينية #شهداء غزة #جرحى غزة #أطفال غزة #شمال قطاع غزة #الوسطاء #مجمع ناصر الطبي #معابر غزة #الانسحاب الإسرائيلي #تبادل الأسرى #عمليات اغتيال #إغاثة غزة #إعادة فتح معبر رفح #قيود إسرائيلية #غزة الآن #غزة مباشر #الإبادة الجماعية #غزة تباد #العدوان العسكري #الصمود الفلسطيني #خرق الهدنة #اليوم التالي للحرب #عودة النازحين #جريمة الإبادة الجماعية #نازحو غزة #هدنة غزة #تهدئة غزة #الدول الوسيطة #مرض الجدري #خروقات الاحتلال #الخروقات الإسرائيلية #اتفاق غزة #حصار الاحتلال #بنود الاتفاق #مفقودو الحرب #الخط الأصفر #القوة الدولية #مجلس السلام #انتهاكات التهدئة #بوابة غزة للعالم #جدري الماء #لقاح الأطفال #الجدري المائي #قسم الأطفال #الدكتور أحمد الفرا

مصر ترفض منح جنسيتها لفلسطينيين لـ "دواع أمنية"

حجم الخط
3360605.jpg
القاهرة - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية رفضها منح الجنسية المصرية لفلسطينيين اثنين لدوافع أمنية.

ورفضت الوزارة طلب عيسى سعيد محمد القايض، وهو فلسطيني الجنسية، اكتساب جنسية والدته المصرية، بالتطبيق لنص المادة الثالثة/2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975.

كما تم رفض طلب محمود حسين إسماعيل بشير، وهو فلسطيني الجنسية أيضا، اكتساب جنسية جدته المصرية، بالتطبيق لنص المادة الثالثة/3 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975.

وتذرعت الداخلية المصرية بـ "دواعٍ أمنية" لم تكشف عنها في رفضها منح الجنسية للفلسطينيين بشير والقايض.

والتعديل الذي أجري على قانون الجنسية المصرية رقم 154 لسنة 2004، نص على أنه يكون مصريا "من ولد لأب مصري، أو لأم مصرية".

بينما نصت المادة الثالثة على أن "يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أن يعلن لوزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية".

ووفق نص المادة "يعتبر مصريا بصدور قرار بذلك من الوزير، أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض".