الساعة 00:00 م
الأربعاء 01 مايو 2024
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.67 جنيه إسترليني
5.27 دينار أردني
0.08 جنيه مصري
3.99 يورو
3.73 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

أطفال غزة يدفعون ثمن الأسلحة المحرمة

معروف: معلبات مفخخة يتركها الاحتلال بمنازل غزة

طالبة تطرق باب القانون..

بحث يُناقش قضية الأسرى الهاربين من سجون الاحتلال

حجم الخط
9FB29F6A-B209-473A-92CD-D6B44D6AD6B9.jpeg
الخليل - وكالة سند للأنباء

استحوذت قضية الأسرى الفلسطينيين الذين يحاولون الفرار من سجون الاحتلال بحثًا عن حريتهم، على اهتمام الشارع الفلسطيني خلال عام 2021، لا سيما بعد حادثة سجن جلبوع في سبتمبر/ أيلول الماضي. 

وهذه المرة، تطّل علينا القضية من نافذة القانون، إذ ناقشت الطالبة الفلسطينينة مجد يوسف أبو راس في مبنى كلية الحقوق بجامعة الخليل مشروع تخرجها بعنوان "التكييف القانوني للأسرى الهاربين من سجون الاحتلال".

 ويُعتبر مشروع تخرج "أبو راس"، هو البحث القانوني العلمي الأول الذي يناقش قضية الأسرى الفارين من سجون الاحتلال، في فترة قصيرة بعد تحرر الأسرى السته من سجن جلبوع بأيلول الماضي (أُعيد اعتقالهم لاحقًا).

 وقالت الباحثة "مجد"، إنها استمدت فكرة بحثها من عملية الفرار التي نفذها الأسرى  الستّة في أيلول، وبناءً عليه ناقشت الوصف القانوني الذي يمر به الأسير بعد فشل محاولته بالفرار.

وتتمحور مشكلة البحث حول السؤال الرئيسي في هذا البحث حول التكييف القانوني للأسرى الفلسطينيين الفارين من سجون الاحتلال الإسرائيلي والذي يتفرع منه عدد من التساؤلات حول الوصف القانوني للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

 وتطرقت الباحثة إلى مدى التزام منظومة التشريعات الإسرائيلية في التعامل مع الأسرى بقواعد القانون الدولي الإنساني، ومشروعية هروب الأسير من السجن، والحماية الممنوحة له.

وطرح البحث تساؤلات حول مدى التزام دولة فلسطين بتسليم الأسرى الهاربين بموجب الاتفاقيات الثنائية، وإمكانية تمتع الأسير الهارب لدولة مضيفة بصفة اللجوء؟.

وتطرق إلى مدى فعالية القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية، في الحد من الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى الفلسطينيين.

وتوصل البحث إلى أن التوصيف القانوني للمحرومين من حريتهم في سجون الاحتلال يختلف تبعاً لخلفيتهم قبل الاعتقال أو الأسر.

وتُسهب الباحثة في الشرح: "المقاتلون الذين يتبعون لحركات التحرر الوطني التي منحها البروتوكول الإضافي الأول وضعاً مميزاً، وأفراد حركات المقاومة المنظمة والأجهزة الأمنية يعتبرون أسرى حرب تطبق عليهم اتفاقية جنيف الثالثة 1949".

أما غيرهم من المدنيين والمعتقلين الإداريين والأطفال فهم معتقلين تنطبق عليهم اتفاقية جنيف الرابعة 1949. 

وفي كلتا الحالتين فإن إسرائيل لا تعترف بأي مركز قانوني للمحرومين من حريتهم في سجونها بل تعتبرهم "مجرمين أمنيين" أو "إرهابيين" وذلك بهدف تطبيق أوامرها العسكرية عليهم التي لا تخضع لأي ضوابط أو معايير. 

واعتبر  البحث، أن الهروب من السجن، من حالات انتهاء الأسر بموجب اتفاقية جنيف الثالثة، إذ أن وجود الأسرى في السجن في أصله ليس عقوبة إنما لمنعهم من المشاركة في الأعمال العسكرية.

وبالتالي لا يجوز المعاقبة على الهروب الناجح أما محاولات الهروب الفاشلة فيمكن أن تؤدي فقط إلى عقوبات تأديبية.

في المقابل إذا كان الهاربين أسرى مدنيين وليسوا أسرى حرب فلا يخضعون في حال أعيد اعتقالهم إلا لعقوبة تأديبية وفق اتفاقية جنيف الرابعة، بحسب الدراسة البحثية. 

ورغم أن القانون الدولي الإنساني يكفل للأسرى "الحق" في الهرب من السجن، إلا أن القانون الإسرائيلي يتعامل معهم على شاكلة أخرى.

وتزيد: "إذ تتم محاكمة الأسرى الفلسطينيين الهاربين وفق قانون العقوبات الإسرائيلي وقد تصل العقوبة لمدة 7 سنوات".

ليس هذا فحسب، بل يُعاقب كل من ساعد أسير على الهرب بذات العقوبة.

ويعرض الأسرى على محاكم مدنية وليست عسكرية، كما تتخذ مجموعة من الإجراءات التعسفية والعقوبات الجماعية ضد الأسرى وعائلاتهم.

وتُؤكد الباحثة "مجد" أن ذلك يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
 
ويشير البحث، بخصوص مدى التزام دولة فلسطين بتسليم الأسرى الهاربين في حال وجدتهم، فلا يوجد أي نص صريح بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل حول تسليم المقاومين والأسرى.

وعن اتفاق أوسلو وما تبعه من اتفاقيات تنفيذية له فهو اتفاق منتهي الصلاحية إذ كان من المفترض أن يكون اتفاق مرحلي انتقالي وإسرائيل غير ملتزمة فيه، عدا عن أن الجنسية تعد مانع من موانع التسليم، وفق ما أوردته الباحثة.

وأكدت بموجب دراستها، أنه في حال تمكن الأسرى من مغادرة فلسطين ولجوئهم لدولة أخرى فيقع على الدول واجب حمايتهم ولا يحق لها طردهم حتى ولو لم تكن منضمة لاتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 1951.

وذلك لأن قاعدة عدم الرد من القواعد الدولية العرفية واكتسبت الصفة الآمرة، كما لا يحق للدول _تبعًا للباحثة_ إعادة تسليمهم لإسرائيل لأنهم مقاومون لهم الصفة الشرعية بموجب الاتفاقيات والمواثيق والقرارات الأممية.

 وفي  حال سلّمت الدولة الهاربين قد تتحمل جزء من المسؤولية الجنائية حال تعرضهم للتعذيب أو إعادة اعتقالهم. 

ونوه البحث، إلى أن منظومة المحاكم الإسرائيلية وجهاز تطبيق القانون العسكري يقعان في منطقة معتمة لا يتم تسليط الضوء عليها وليس من السهل الوصول إلى معلومات وبيانات بشأنها. 

وأورد أن إسرائيل تتعمد خلق حراك وهمي من حيث تعديل القوانين والأوامر العسكرية، واستحداث محاكم، وتشكيل لجان تقصي حقائق، للسماح للمسؤولين الإسرائيليين بدحض الادعاءات القائلة بأن إسرائيل لا تطبق القانون على الجنود الذين يلحقون الأذى بالفلسطينيين.

وانطلاقًا مما سبق، أوصت الباحثة  المؤسسات الحكومية المعنية بالأسرى تسليط الضوء على قضية هروب الأسرى في الدراسات الأكاديمية. 

ودعت إلى  الاستمرار الحثيث في رفع التقارير للجان المعنية باتفاقيات جنيف واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب. 

وأكدت  على دور الدولة الفلسطينية بالإسراع إلى إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول خاصة المجاورة، تهدف إلى حماية الأسرى وعدم تسليمهم؛ لدحض الادعاءات الإسرائيلية حول اعتبارهم "إرهابيين". 

ووجهت المختصين في القانون الدولي الإنساني للعمل كمحامين في المحاكم الإسرائيلية؛ إذ أن معظم المحاميين الذين يترافعون أمام المحاكم الإسرائيلية لا يملكون خلفية حول القانون الدولي الإنساني. 

وشددت الباحثة "مجد" على  ضرورة استحداث مساق في كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية، حول المنظومة التشريعية والقضائية الإسرائيلية.