الساعة 00:00 م
الأحد 28 ابريل 2024
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.84 جنيه إسترليني
5.4 دينار أردني
0.08 جنيه مصري
4.1 يورو
3.83 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

جيش الاحتلال يُعلن مقتل "رائد" شمال قطاع غزة

فلسطيني يحول موقعاً عسكرياً مدمراً إلى مسكن لعائلته النازحة

تفاصيل ورقة حقوقية: الاعتقال الإداري جريمة إنسانية‎‎ وسياسة غير أخلاقية

حجم الخط
رام الله - وكالة سند للأنباء

تتنوع الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل سجونها، متناسيةً كل الجوانب الأخلاقية والإنسانية وحتى القانونية، ويتم إرتكاب هذه الجرائم بشكل مدروس ومنظم.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في ورقة حقوقية نشرتها اليوم الخميس، وحصلت "وكالة سند للأنباء" على نسخة منها، إن طواقم مختصة من قبل ضباط الشاباك الإسرائيلي تُشرف على تلك الجرائم، "ومن هذه الجرائم والسياسات؛ سياسة الاعتقال الإداري".

تعريف الاعتقال الإداري

وعرّفت الاعتقال الاداري على أنه "أمر صادر من ضابط عسكري (قائد المنطقة العسكرية) يقضي بحبس شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام، بناءً على ملفات سرية استخبارية، أو بسبب عدم وجود أدلة أو لنقصها ضد متهم ما".

وأوضحت أن الاعتقال الاداري لدى الاحتلال الإسرائيلي، هو اعتقال يتم استنادًا لأمر إداري فقط، دون حسم قضائي أو لائحة اتهام، وبناءً على ما يسمى بـ "الملف السري"، ولمدة زمنية تمتد من 2-6 شهور قابلة للتجديد.

الإطار القانوني

وبيّنت بأن الاحتلال يستند إلى عدة مواد "قانونية" في إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين.

ومن هذه المواد؛ المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي أقرها الانتداب البريطاني عام 1945. الأمر العسكري الإسرائيلي (378) لعام 1976. قانون صلاحيات الطوارئ (اعتقالات) في سنة 1979.

ونوهت إلى أن الاحتلال يعتمد أيضًا: الأمر رقم (1228) لسنة 1988م، الأمر رقم (1281) لسنة 1989.

إجراءات التطبيق

أفادت الورقة الصادرة عن "شؤون الأسرى"، بأنه خلال 8 أيام من صدور أمر الاعتقال يُعرض الموضوع أمام محكمة عسكرية (محكمة التثبيت)، للمصادقة على الاعتقال دون الكشف للمعتقل أو محاميه عن التهمة وفحوى مواد الأدلة، باستثناء مادة التحقيق الأولية التي تسمى المادة العلنية.

وتابعت: "يعرض المعتقل بعد ذلك على محكمة الاستئناف، والتي تكون قراراتها دائمة لمصلحة النيابة العسكرية حيث لا يتاح للمتهم ومحامية الاطلاع على بنود الاتهام، بل ويمكن لها أن تثبت مدة الاعتقال أو تقلصهُ، ولكن أغلب الاحيان تُبقي الأمر كالمعتاد".

ولفتت النظر إلى أن محكمة العدل العليا، في حال اللجوء لها من قبل محامي المعتقل، والتي لم تسجل في آلاف الحالات سوى التأكيد على قرارات محكمة الاستئناف.

الاعتقال الإداري والقوانين الدولية

تعتمد قوات الاحتلال في الاعتقال الإداري على نظام الدفاع البريطاني للعام 1945م، على اعتبار أنه كان سارٍ عند احتلالها لفلسطين عام 1948،

وأكدت "شؤون الأسرى" بأن هذا مخالف للحقيقة لسببين؛ الأول: البريطانيون ألغوا هذه الأنظمة عام 1948. والثاني: خلال عام 1967 عندما تم احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة لم تقم سلطات الاحتلال بتطبيق الاعتقال الإداري حينها.

وتابعت الهيئة: "ولم تكن هذه الأنظمة مطبقة في المناطق المحتلة عام 67، ولم تكن واردة في القوانين الأردنية، عِوضًا عن أنها لا تطبق في شرقي القدس؛ والتي هي جزء من الضفة الغربية".

ونوه: " تتم المحاكمات للاعتقال الإداري في المداولات بالدرجتين القضائيتين في جلسات مغلقة، ويحق للقاضي خلالهما الخروج عن قواعد الأدلة العادية".

ورأت "شؤون الأسرى" أن ذلك "يخالف شروط المحاكمة العلنية المنصوص عليها في كافة القوانين والمعاهدات الدولية".

ولفتت النظر إلى أنه لا يتم إبلاغ المعتقل بسبب اعتقاله؛ وهو ما يخالف المادة 9/2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص على وجوب إبلاغ أي معتقل بأسباب القبض عليه لدى وقوعه".

ويأتي الاعتقال الإداري، وفق ذات المصدر، مخالفًا للمادة (78) من شروط العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تمنع الاعتقال في حال عدم وجود تهمة معلنة أو إمكانية لمحاكمته محكمة علنية.

وأشارت إلى أنه يخالف اتفاقية جنيف الرابعة والتي تمنع الاعتقال باستخدام مواد سرية لإثبات الخطورة من المعتقل.

حكم على النوايا

ونبهت شؤون الأسرى: "الاعتقال الإداري يمكن أن يتم حُكمًا على النوايا؛ أي أن المعتقل قد يقوم بفعل مخالف للقانون، وهو ما يخالف كافة الشرائع الدولية والتي لا تسمح بالاعتقال بناءً على نوايا لا دليل لها".

وأفادت بأن عدد المعتقلين الإداريين المحتجزين حاليًا في سجون الاحتلال وصل لـ 500 معتقل".

ويخوض المعتقلون الإداريون معركة لليوم الـ 20 على التوالي (حتى تاريخ إعداد هذه الورقة) ضد المحاكم العسكرية الإسرائيلية لإنهاء الاعتقال الإداري وإسقاط هذه السياسة.

وقالت الهيئة إن سلطات الاحتلال تتعسف في استخدام الاعتقال الإداري، "حيث أصبح سيف يسلط على رقاب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وبه مخالفةً لقواعد القانون الدولي".

وأكدت أن "سياسة الاعتقال الإداري جريمة غير إنسانية وغير أخلاقية تمارسها سلطات الاحتلال كغيرها من الجرائم التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني والأسرى".

واستطردت: "وهذا أن دل على شيء فهو أن هذا الكيان دولة احتلالية عنصرية لا تكترث لأي عهد أو اتفاقية دولية، بل تتنصل منها في كل وقت".